كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَوْلُهُ إنَّ كُلَّ طَبْلٍ حَلَالٌ إلَّا الْكُوبَةَ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ رَدُّهُ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا الرَّقْصُ) سَيَأْتِي تَفْصِيلُ إسْقَاطِ الرَّقْصِ الْمُرُوءَةَ سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ اعْتَمَدَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ) بَلْ يُبَاحُ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُكْرَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَفِي الْإِحْيَاءِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِوَجْدٍ فَيَجُوزُ لَهُمْ أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ فَلَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. اهـ.
وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانُوا مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَّةِ وَإِلَّا فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَيْسَ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الرَّقْصُ لَا يَتَعَاطَاهُ إلَّا نَاقِصُ الْعَقْلِ وَلَا يَصْلُحُ إلَّا لِلنِّسَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَمْعٌ) مِنْهُمْ الْقَفَّالُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ) أَيْ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى الرَّاجِحِ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى خِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ نِهَايَةٌ وَلَكِنْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ كَمَا يَأْتِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) أَيْ اعْتِمَادَ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأَوَّلًا أَيْ الرَّدُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْمُنَاسِبُ لِاحْتِمَالِ صُدُورِهِ عَنْهُمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ.
(قَوْلُهُ: يُحْمَلُ) أَيْ الْمَنْقُولُ.
(قَوْلُهُ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: الْعَدُوُّ) أَيْ الشَّيْطَانُ وَالنَّفْسُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُرَى) أَيْ لَا يُعْتَرَضُ.
(قَوْلُهُ: بِمَا قَالُوا) أَيْ وَفَعَلُوا.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ تُقْبَلُ إلَخْ) قَدْ يُؤَيِّدُ قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ قَبُولَ شَهَادَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ فَتَدَبَّرْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُوبِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْفُرُوعِ وَعَدَمِهِ فِي الْأُصُولِ وَأَيْضًا قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ مَا يُوَافِقُ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ بِزِيَادَةِ تَشْدِيدٍ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ النُّونِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحُهَا وَهُوَ أَفْصَحُ) وَفِي الْبُجْيَرِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَرِّ عَكْسُهُ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثِ مَنْ يَتَخَلَّفُ إلَخْ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ أَيْ الْفَتْحِ أَفْصَحَ بَلْ فِي صِحَّتِهِ مَعَ تَفْسِيرِهِ بِالْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الْكَسْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْفَتْحِ أَنَّ غَيْرَ الْفَاعِلِ يُشَبِّهُ الْفَاعِلَ بِالنِّسَاءِ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ مُشْتَبِهٌ بِالنِّسَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ) وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مَا يُفْعَلُ فِي وَفَاءِ النِّيلِ مِنْ رَجُلٍ يُزَيَّنُ بِزِينَةِ امْرَأَةٍ وَيُسَمُّونَهُ عَرُوسَ الْبَحْرِ فَهَذَا مَلْعُونٌ فَقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْهُ مُغْنِي وَفِي هَامِشِهِ بِلَا عَزْوٍ مَا نَصُّهُ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا يُفْعَلُ فِي الْأَفْرَاحِ مِنْ تَزْيِينِ شَابٍّ أَمْرَدَ بِفَاخِرِ زِينَةِ النِّسَاءِ وَتَحَرُّكِهِ بِحَرَكَتِهِنَّ، وَرَفْعِ صَوْتِهِ بِكَلَامِهِنَّ بَلْ وَيَأْتِي هُوَ وَرُفْقَتُهُ بِأَقْبَحَ مِنْ فِعَالِهِنَّ، وَأَشْنَعَ مِنْ كَلَامِهِنَّ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ خَيَالَ شَامِيَّاتٍ قَبَّحَهُمْ اللَّهُ وَجُلَسَاءَهُمْ أَهْلَ الضَّلَالَاتِ الْمُقِرِّينَ لَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْقَبِيحَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَرَكَةً إلَخْ) أَيْ فِيهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهَيْئَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ع ش أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ تَكَلُّفُ ذَلِكَ.
(وَيُبَاحُ قَوْلُ) أَيْ: إنْشَاءُ (شِعْرٍ وَإِنْشَادُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ كَحَسَّانٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ «أَنَّهُ قُرِئَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنٌ وَأُنْشِدَ شِعْرٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك قَالَ نَعَمْ» وَأَنَّ «أَبَا بَكْرَةَ قَالَ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَةَ هَذَا مَرَّةٌ وَهَذَا مَرَّةٌ» «وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ بَيْتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْ: لِأَنَّ أَكْثَرَ شِعْرِهِ حِكَمٌ وَأَمْثَالٌ وَتَذْكِيرٌ بِالْبَعْثِ وَلِهَذَا «قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ أَيْ: أُمَيَّةُ أَنْ يُسْلِمَ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً» وَاسْتَحَبَّ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُ مَا حَذَّرَ عَنْ مَعْصِيَةٍ أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ إصْدَاقِ تَعْلِيمِهِ حِينَئِذٍ (إلَّا أَنْ يَهْجُوَ) فِي شِعْرِهِ مُعَيَّنًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَإِنْ تَأَذَّى قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلْحَاقُ كُلِّ مُهْدَرٍ بِالْحَرْبِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُرْتَدِّ دُونَ نَحْوِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ وَغَيْرِ مُبْتَدِعٍ بِبِدْعَتِهِ فَيَحْرُمُ وَإِنْ صَدَقَ أَوْ كَانَ بِتَعْرِيضٍ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ لِلْإِيذَاءِ وَأَثِمَ حَاكِيهِ دُونَ مُنْشِئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُذِيعُ لَهُ فَيَكُونُ إثْمُهُ أَشَدَّ.
(أَوْ يُفْحِشَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ أَيْ: يُجَاوِزَ الْحَدَّ فِي الْإِطْرَاءِ فِي الْمَدْحِ وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَيَحْرُمَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَذِبٌ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إنْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ قَصَدَ إظْهَارَ الصَّنْعَةِ لَا إيهَامَ الصِّدْقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ: وَلَا تَكَادُ تَجِدُ مَدَّاحًا إلَّا رَذْلًا وَلَا هَجَّاءً إلَّا نَذْلًا (أَوْ يُعَرِّضَ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ) بِأَنْ يَذْكُرَ صِفَاتِهَا مِنْ نَحْوِ طُولٍ وَحُسْنٍ وَصُدْغٍ وَغَيْرِهَا فَيَحْرُمُ أَيْضًا وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَهَتْكِ السِّتْرِ إذَا وَصَفَ الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ حَلِيلَتِهِ، أَمَّا هِيَ فَإِنْ ذَكَرَ مِنْهَا مَا حَقُّهُ الْإِخْفَاءُ كَمَا يَتَّفِقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْخَلْوَةِ حَرُمَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنْ جَزَمَا بِكَرَاهَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَبَّبَ بِزَوْجَتِهِ بِنْتِ عَمِّهِ سُعَادَ فِي قَصِيدَتِهِ بَانَتْ سُعَادُ الْمَشْهُورَةُ وَأَنْشَدَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الْأَمْرَدُ فَيَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ بَلْ يَفْسُقُ إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ لَكِنْ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ تَعْيِينَهُ أَيْضًا وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الرُّويَانِيَّ فِي إطْلَاقِ الْفِسْقِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ عِشْقِهِ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَلِهَذَا عَدُّوا مِنْ الشُّهَدَاءِ الْمَيِّتُ عِشْقًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكْتُمَ وَيَعِفَّ.
وَهَذَا لَمْ يَكْتُمْ عَلَى أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ وَغَيْرَهُ قَيَّدُوا الشَّهَادَةَ بِعِشْقِ غَيْرِ الْأَمْرَدِ وَبِالْمُعَيَّنَةِ غَيْرَهَا فَلَا إثْمَ فِيهِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ صَنْعَتِهِ لَا تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ قَيْدٌ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكْثُرْ مِنْهُ لِبِنَاءِ الشَّيْخَيْنِ الْإِطْلَاقَ عَلَى ضَعِيفٍ وَيَقَعُ لِبَعْضِ فَسَقَةِ الشُّعَرَاءِ نَصْبُ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْته بَيَّنَ فِي زَوَاجِرِهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَكْثَرَ مِنْهُ) لَعَلَّ ضَابِطَ الْإِكْثَارِ أَنْ لَا تَغْلِبَ طَاعَاتُهُ، وَقَضِيَّةُ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْإِكْثَارِ فِي الْهَجْوِ وَالتَّعْرِيضِ مَعَ تَعْلِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَبِيرَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَا بِكَرَاهَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَخْ) فِي الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ رَدَّهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ دَلَالَتُهُ عَلَى قِلَّةِ الْمُرُوءَةِ، وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الرَّوْضِ وَالتَّشْبِيبُ بِمُعَيَّنَةٍ، وَوَصْفُ أَعْضَائِهَا الْبَاطِنَةِ وَلَوْ زَوْجَتَهُ مُسْقِطٌ لِلْمُرُوءَةِ. اهـ.
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ شَرْحِهِ وَجَوَابِهِ عَنْ النَّصِّ رَدُّ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك) أَيْ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ) لَعَلَّ الْمَعْنَى تَخْتَارُ الْقُرْآنَ أَوْ الشِّعْرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ كَعْبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَأَذَّى قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ حَرُمَ إلَى جَزْمًا.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ إلَخْ) أَيْ طَلَبَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُنْشِدَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: ابْنِ الصَّلْتِ) عِبَارَةُ مُسْلِمٍ وَالنِّهَايَةِ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ.
(قَوْلُهُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ) لَفْظُهُ عَنْ «عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدَفْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ هِيهِ فَأَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ، ثُمَّ أَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْته مِائَةَ بَيْتٍ». اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الشِّعْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ) يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ وَالْأَذْرَعِيِّ فِي الْحِدَاءِ فَرَاجِعْهُ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي شِعْرِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَحْرُمُ هَجْوُ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْفَاسِقِ الْمُتَجَاهِرِ مُطْلَقًا عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي نَصُّهَا وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ الْهِجَاءُ إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ أَيْ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَجَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حَسَّانًا بِهَجْوِ الْكُفَّارِ بَلْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الْهَجْوِ الْمُبْتَدِعُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَبَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ هَجْوِ الْكَافِرِ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمِ الْمُعَيَّنِ وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ عَدَمَ جَوَازِ لَعْنِهِ بِأَنَّ اللَّعْنَ الْإِبْعَادُ مِنْ الْخَيْرِ وَلَاعِنُهُ لَا يَتَحَقَّقُ بُعْدُهُ مِنْهُ فَقَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ بِخِلَافِ الْهَجْوِ. اهـ.
وَهِيَ كَالصَّرِيحِ فِي الْإِطْلَاقِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا اُنْظُرْ هَلْ مِنْهُ هَجْوُ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ) أَيْ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ الزَّانِي إلَخْ) أَيْ: كَتَارِكِ الصَّلَاةِ، وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُتَجَاهِرٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ.
(قَوْلُهُ: مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ) أَيْ بِمَا جَاهَرَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سَيِّدِ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُبْتَدِعٍ بِبِدْعَتِهِ) دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمُبْتَدِعِ وَالْمُبْتَدِعُ بِغَيْرِ بِدْعَتِهِ أَمَّا هَجْوُهُ بِبِدْعَتِهِ فَلَا يَحْرُمُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِبِدْعَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: هَجَاهُ بِبِدْعَتِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) أَيْ: هَجْوُ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) بَلْ رَجَّحَهُ الْأَصْلُ أَيْ الرَّوْضَةُ حَيْثُ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا كَالصَّرِيحِ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَيْسَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا انْتَهَى. اهـ. أَسْنَى.